المحقق النراقي
103
مستند الشيعة
ذكرها بعد ركوعه " إلى آخره قرينة على إرادتهما . وقد يستدل أيضا . ببقاء المحل بدلالة تدارك السجدة الواحدة . وبأصالة بقاء الصحة . وبالصحيحة المتضمنة لقوله : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 1 ) . والأخرى المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين ( 2 ) ، فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن ، جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة بطريق أولى . ويظهر ضعف الأول باحتمال اختصاص المحل بالواحدة . والثاني بزوال الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام ، بل هو مع القراءة ، أو نقص السجدتين . والثالث بأن السجود من الخمسة إلا أن يراد أنه لو رجع وسجد لم تلزم عليه إعادة لأجل الزيادة . والرابع ببطلان حكم الأصل . خلافا للمقنعة والحلي والحلبي ، فأوجبوا الإعادة ( 3 ) . للروايات الدالة على البطلان بنسيان السجود ( 4 ) ، خرج منها ما خرج ، فيبقى الباقي . وللزوم أحد المحذورين المذكورين . ويجاب عن الأول : بخروج المورد أيضا بما مر . وعن الثاني : بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 152 / 597 ، الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4 . ( 2 ) الفقيه 1 : 228 / 1006 ، التهذيب 2 : 149 / 585 ، الإستبصار 1 : 356 / 1348 ، الوسائل 6 : 314 أبواب الركوع ب 11 ح 2 . ( 3 ) المقنعة : 138 ، الحلي في السرائر 1 : 241 ، الحلبي في الكافي : 119 . ( 4 ) الوسائل 6 : 389 أبواب السجود ب 28 .